• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ماقبل باعتباره في هذا الخيار

1- عدم الخيار لهما او لاحدهما

عدم وجه معتبر في هذا الشرط

اوجه ما يقال

و كيف كان،فالتأمّل في أدلّة المسألة و فتاوي الأصحاب يُشرف الفقيهَ على القطع باختصاص الحكم بالمعيّن.

ثمّ إنّ هنا أُموراً قيل باعتبارها في هذا الخيار: منها: عدم الخيار لأحدهما أو لهما،قال في التحرير:« و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما»1 و في السرائر قيّد الحكم في عنوان المسألة بقوله:« و لم يشترطا خياراً لهما أو لأحدهما»2 و ظاهره الاختصاص بخيار الشرط.و يحتمل أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان و هو المتاع.

و كيف كان،فلا أعرف وجهاً معتمداً في اشتراط هذا الشرط سواءً أُريد3 ما يعمّ خيار الحيوان أم خصوص خيار الشرط،و سواءً أُريد مطلق الخيار و لو اختصّ بما قبل انقضاء الثلاثة أم أُريد خصوص الخيار المحقّق فيما بعد الثلاثة،سواءً حدث 4 فيها أم بعدها.

و أوجه ما يقال 5 في توجيه هذا القول مضافاً إلى دعوى انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض-:أنّ شرط الخيار في قوّة اشتراط التأخير،و تأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي خيار البائع.

و توضيح ذلك ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار:من أنّه

(1)التحرير 1:167.

(2)السرائر 2:277.

(3)في« ش»:« أراد».

(4)في« ش»:« أحدث».

(5)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:579 580.