• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المراد ب(الثمن المعين)

ظاهر (المعين) التشخص العيني

الغلط في تلك النسخة.

و الظاهر أنّ المراد ب« الثمن المعيّن»1 هو المعلوم في مقابل المجهول؛ لأنّ تشخّص الثمن غير معتبر إجماعاً؛ و لذا وصف في التحرير2 تبعاً للمبسوط3 المبيع ب« المعيَّن» و الثمن ب« المعلوم»،و من البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف 4 إلى إجماع الفرقة و أخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.

مع أنّا نقول:إنّ ظاهر« المعيّن» في معاقد الإجماعات التشخّص العيني،لا مجرّد المعلوم في مقابل المجهول و لو كان كلّياً،خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن؛ للإجماع على عدم اعتبار التعيين فيه،مع أنّه فرقٌ بين« الثمن المعيّن» و« الشي ء المعيّن» ؛ فإنّ الثاني ظاهرٌ في الشخصي بخلاف الأوّل.

و أمّا معقد إجماع التذكرة المتقدّم في عنوان المسألة5 فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه ذكر في معقد الإجماع« أنّ المشتري لو جاء بالثمن في الثلاثة فهو أحقّ بالعين» و لا يخفى أنّ« العين» ظاهرٌ في الشخصي.هذه حال معاقد الإجماعات.

و أمّا حديث نفي الضرر،فهو مختصٌّ بالشخصي؛ لأنّه المضمون

(1)في« ش» و هامش« ف» زيادة:« في معقد إجماعهم».

(2)التحرير 1:167.

(3)المبسوط 2:87،و تقدّم في الصفحة 219 أيضاً.

(4)تقدّم عنه في الصفحة 224.

(5)المتقدّمة في الصفحة 217.