لو کان عدم قبض المشتري لعدوان البائع
لو قبضه المشتري علي وجه يکون للبائع استرداده
النسخة المأخوذ منها الرواية،أو احتمال قراءة« قَبَض» بالتخفيف،و« بيّعُه» بالتشديد،يعني:قَبَضَ بائعُه الثمنَ.و لا يخفى ضعف هذا الاحتمال؛ لأنّ استعمال« البيّع» بالتشديد مفرداً نادر،بل لم يوجد،مع إمكان إجراء أصالة عدم التشديد،نظير ما ذكره في الروضة:من أصالة عدم المدّ في لفظ« البكاء» الوارد في قواطع الصلاة
1 .
ثمّ إنّه لو كان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله 2 الثمن فامتنع من أخذه و إقباض المبيع فالظاهر عدم الخيار؛ لأنّ ظاهر النصّ و الفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع و دفعاً لتضرّره،فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قِبَله.
و لو قبضه المشتري على وجهٍ يكون للبائع استرداده كما إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن ففي كونه ك« لا قبض» مطلقاً،أو مع استرداده،أو كونه قبضاً،وجوهٌ،رابعها:ابتناء المسألة على ما سيجي ء في أحكام القبض،من ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه 3 .
و لعلّه الأقوى؛ إذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر على البائع إلّا من جهة وجوب حفظ المبيع لمالكه و تضرّره بعدم وصول ثمنه إليه،و كلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصّةً.و أمّا مع عدم ارتفاع الضمان بذلك فيجري دليل الضرر بالتقريب المتقدّم و إن ادّعي انصراف