• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ظاهر الروايات بطلان البيع

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:« قلت له:الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده،فيقول:آتيك بثمنه؟ قال:إن جاء ما بينه و بين ثلاثة أيّام،و إلّا فلا بيع له»1 .

و ظاهر هذه الأخبار بطلان البيع،كما فهمه في المبسوط حيث قال:روى أصحابنا أنّه إذا اشترى شيئاً بعينه بثمنٍ معلومٍ و قال للبائع أجيئك بالثمن و مضى،فإن جاء في مدّة الثلاثة كان البيع له،و إن لم يرتجع بطل البيع 2 ،انتهى. و ربما يُحكى 3 عن ظاهر الإسكافي 4 المعبِّر بلفظ الروايات،و توقّف فيه المحقّق الأردبيلي 5 ،و قوّاه صاحب الكفاية6 ،و جزم به في الحدائق طاعناً على العلّامة في المختلف،حيث إنّه اعترف بظهور الأخبار في خلاف المشهور ثمّ اختار المشهور مستدلا بأنّ الأصل بقاء صحّة العقد،و حَمَل الأخبار على نفي اللزوم 7 .

أقول:ظهور الأخبار في الفساد في محلّه،إلّا أنّ فهم العلماء

(1)الوسائل 12:356،الباب 9 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(2)المبسوط 2:87،و فيه بدل« و إن لم يرتجع»:« و إن لم يجي ء».

(3)في« ش» و هامش« ف» زيادة:« هذا».

(4)حكاه الشهيد في الدروس 3:274،و راجع المختلف 5:70.

(5)راجع مجمع الفائدة 8:405 406.

(6)الكفاية:92،و فيه بعد نقل الخيار عن جماعة-:« و عن ظاهر ابن الجنيد و الشيخ بطلان البيع،و لعلّ الأقرب الثاني».

(7)الحدائق 19:47 48،و راجع المختلف 5:71.