الظاهرمعذوريه الشاک
نظرٌ:من أنّه مدّعٍ،و من تعسّر إقامة البيّنة عليه و أنّه لا يُعرف إلّا من قِبَله.
و أمّا الشاكّ في ثبوت الخيار فالظاهر معذوريّته.و يحتمل عدم معذوريّته؛ لتمكّنه من الفسخ بعد الاطّلاع على الغبن ثمّ السؤال عن صحّته شرعاً،فهو متمكّنٌ من الفسخ العرفي،إذ الجهل بالصحّة لا يمنع عن الإنشاء،فهو مقصّرٌ بترك الفسخ لا لعذرٍ،فافهم،و اللَّه العالم.