• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

ما ذکره بعض المعاصرين في المسأله

إلى احتمال أن يكون الضرر علّةً محدِثةً يكفي في بقاء الحكم و إن ارتفع.إلّا أن يدّعى أنّه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره و هو غير محقَّقٍ في الزمان اللاحق،كما أشرنا.

ثمّ إنّه بنى المسألةَ بعضُ المعاصرين 1 على ما لا محصَّل له،فقال ما لفظه:إنّ المسألة مبتنية على أنّ لزوم العقد معناه:أنّ أثر العقد مستمرٌّ إلى يوم القيامة و أنّ عموم الوفاء بالعقود عمومٌ زمانيٌّ؛ للقطع بأن ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آناً ما،بل على الدوام،و قد فهم المشهور منها ذلك،و2 باعتبار أنّ الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ريب أنّ مفاده عرفاً و بحسب قصد المتعاقدين الدوام،فإذا دلّ دليلٌ على ثبوت خيارٍ:من ضررٍ،أو إجماعٍ،أو نصٍّ في ثبوته في الماضي أو مطلقاً بناءً على الإهمال لا الإطلاق في الأخبار فيكون استثناءً من ذلك العامّ و يبقى العامّ على عمومه،كاستثناء أيّام الإقامة و الثلاثين و وقت المعصية و نحوها من حكم السفر. أو أنّ اللزوم ليس كالعموم و إنّما يُثبت مِلكاً سابقاً و يبقى حكمه مستصحَباً إلى المزيل،فتكون المعارضة بين استصحابين،و الثاني واردٌ على الأوّل،فيقدّم عليه ، و الأوّل أقوى؛ لأنّ حدوث الحادث مع زوال علّته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق،أمّا مع بقائها فلا يلغو اعتبار

(1)و هو الشيخ علي آل كاشف الغطاء في تعليقته على اللمعة(مخطوط)،مبحث خيار التأخير.

(2)لم ترد« و» في« ش».