ما ذکره بعض المعاصرين في المسأله
إلى احتمال أن يكون الضرر علّةً محدِثةً يكفي في بقاء الحكم و إن ارتفع.إلّا أن يدّعى أنّه إذا استند الحكم إلى الضرر فالموضوع للخيار هو المتضرّر العاجز عن تدارك ضرره و هو غير محقَّقٍ في الزمان اللاحق،كما أشرنا.
ثمّ إنّه بنى المسألةَ بعضُ المعاصرين 1 على ما لا محصَّل له،فقال ما لفظه:إنّ المسألة مبتنية على أنّ لزوم العقد معناه:أنّ أثر العقد مستمرٌّ إلى يوم القيامة و أنّ عموم الوفاء بالعقود عمومٌ زمانيٌّ؛ للقطع بأن ليس المراد بالآية الوفاء بالعقود آناً ما،بل على الدوام،و قد فهم المشهور منها ذلك،و2 باعتبار أنّ الوفاء بها العمل بمقتضاها و لا ريب أنّ مفاده عرفاً و بحسب قصد المتعاقدين الدوام،فإذا دلّ دليلٌ على ثبوت خيارٍ:من ضررٍ،أو إجماعٍ،أو نصٍّ في ثبوته في الماضي أو مطلقاً بناءً على الإهمال لا الإطلاق في الأخبار فيكون استثناءً من ذلك العامّ و يبقى العامّ على عمومه،كاستثناء أيّام الإقامة و الثلاثين و وقت المعصية و نحوها من حكم السفر.
أو أنّ اللزوم ليس كالعموم و إنّما يُثبت مِلكاً سابقاً و يبقى حكمه مستصحَباً إلى المزيل،فتكون المعارضة بين استصحابين،و الثاني واردٌ على الأوّل،فيقدّم عليه ،
و الأوّل أقوى؛ لأنّ حدوث الحادث مع زوال علّته السابقة يقضي بعدم اعتبار السابق،أمّا مع بقائها فلا يلغو اعتبار