• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المناقشه في الاستدلال بالاستصحاب للتراخي

العموم الإطلاقي لا يرجع إلّا إلى العموم الزماني على الوجه الأوّل. و قد1 ظهر أيضاً ممّا ذكرنا من تغاير موردي الرجوع إلى الاستصحاب و الرجوع إلى العموم-:فساد ما قيل في الأُصول:من أنّ الاستصحاب قد يخصّص العموم،و مثّل له بالصورة الأُولى،زعماً منه أنّ الاستصحاب قد خَصّص العموم 2 .و قد عرفت أنّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم و لو على فرض عدم الاستصحاب،و مقام جريان العموم لا يجوز فيه الرجوع إلى الاستصحاب و لو على فرض عدم العموم،فليس شي ءٌ منهما ممنوعاً بالآخر في شي ءٍ من المقامين.

إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأوّل؛ لأنّ العقد المغبون فيه إذا خرج عن عموم وجوب الوفاء فلا فرق بين عدم وجوب الوفاء به في زمانٍ واحدٍ و بين عدم وجوبه رأساً،نظير العقد الجائز دائماً،فليس الأمر دائراً بين قلّة التخصيص و كثرته حتّى يتمسّك بالعموم فيما عدا المتيقّن،فلو فرض عدم جريان الاستصحاب في الخيار على ما سنشير إليه لم يجز التمسّك بالعموم أيضاً.نعم،يتمسّك فيه حينئذٍ بأصالة اللزوم الثابتة بغير العمومات.

و أمّا استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب،فهو حسنٌ على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشرعي الثابت بغير الأدلّة اللفظيّة المشخِّصة للموضوع،مع كون الشكّ

(1)في« ش»:« فقد».

(2)راجع فرائد الأُصول 3:273،التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب.