مسائل في خيار المجلس
مسألة
لا إشكال في ثبوته للمتبايعين إذا كانا أصيلين،و لا في ثبوته للوكيلين في الجملة.و هل يثبت لهما مطلقاً؟ خلاف.
قال في التذكرة:لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان تعلّق الخيار بهما و بالموكّلين مع حضورهما في المجلس،و إلّا فبالوكيلين،فلو مات الوكيل في المجلس و الموكّل غائبٌ انتقل الخيار إليه؛ لأنّ ملكه أقوى من ملك الوارث.و للشافعيّة قولان:أحدهما:أنّه يتعلّق بالموكّل،و الآخر:أنّه يتعلّق بالوكيل
1 ،انتهى.
أقسام الوكيل
1-أن يكون وكيلا في مجرد إجراء العقد
أقول:و الأولى أن يقال:إنّ الوكيل إن كان وكيلاً في مجرّد إجراء العقد،فالظاهر عدم ثبوت الخيار لهما وفاقاً لجماعةٍ منهم المحقّق و الشهيد الثانيان 2 لأنّ المتبادر من النصّ غيرهما و إن عمّمناه لبعض أفراد الوكيل 1 و لم نقل بما قيل 2 تبعاً لجامع المقاصد3 بانصرافه