• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المبذول ليس هبه مستقله

ما استدل به علي عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشه فيه

هو الوجه في استشكال العلّامة في التذكرة في ثبوت الخيار مع البذل 1 ،بل قول بعضٍ بعدمه 2 كما يظهر من الرياض 3 .ثمّ إنّ المبذول ليس هبةً مستقلّةً حتّى يقال:إنّها لا تُخرِج المعاملة المشتملة على الغبن عن كونها مشتملةً عليه،و لا جزءً من أحد العوضين حتّى يكون استرداده مع العوض الآخر جمعاً بين جزء العوض و تمام المعوّض 4 منافياً لمقتضى المعاوضة،بل هي غرامةٌ لما أتلفه الغابن عليه من الزيادة بالمعاملة الغبنيّة،فلا يعتبر كونه من عين الثمن،نظير الأرش في المعيب.

و من هنا ظهر الخدشة فيما في الإيضاح و الجامع،من الاستدلال على عدم السقوط مع البذل بعد الاستصحاب-:بأنّ بذل التفاوت لا يُخرِج المعاملة عن كونها غبنيّةً؛ لأنّها هبةٌ مستقلّة،حتّى أنّه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم يحلّ أخذه؛ إذ لا ريب [في 5 ]أنّ من قَبِلَ هبة الغابن لا يسقط خياره 6 ،انتهى بمعناه.

(1)التذكرة 1:523،و فيه:« و لو دفع الغابن التفاوت احتمل سقوط خيار المغبون»،نعم في القواعد(2:67):« و لو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال».

(2)قال المحقّق النراقي في المستند(14:391) بعد نسبته ذلك إلى« قيل» و أنّه احتمله بعض المتأخّرين-:« و هو الأقوى».

(3)راجع الرياض 1:525.

(4)كذا في« ق»،و في« ش»:« جزء المعوّض و تمام العوض».

(5)لم يرد في« ق».

(6)إيضاح الفوائد 1:485،و جامع المقاصد 4:294 295.