• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الاستدلال ب:(لا ضرر و لاضرار)

المناقشه في الاستدلال المذکور

و أقوى ما استدلّ به على ذلك في التذكرة1 و غيرها2 قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»3 ،و كأنّ وجه الاستدلال:أنّ لزوم مثل هذا البيع و عدم تسلّط المغبون على فسخه ضررٌ عليه و إضرارٌ به فيكون منفيّاً،فحاصل الرواية:أنّ الشارع لم يحكم بحكمٍ يكون فيه الضرر و لم يسوّغ إضرارَ المسلمين بعضِهم بعضاً،و لم يمضِ لهم من التصرّفات ما فيه ضررٌ على الممضى عليه. و منه يظهر صحّة التمسّك لتزلزل كلِّ عقدٍ يكون لزومه ضرراً على الممضى عليه،سواءً كان من جهة الغبن أم لا،و سواءً كان في البيع أم في غيره،كالصلح الغير المبني على المسامحة و الإجارة و غيرها من المعا

وضات.هذا،و لكن يمكن الخدشة في ذلك:بأنّ انتفاء اللزوم و ثبوت التزلزل في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين الردّ و الإمضاء بكلِّ الثمن؛ إذ يحتمل أن يتخيّر بين إمضاء العقد بكلِّ الثمن و ردِّه في المقدار الزائد،غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن؛ لتبعّض المال عليه،فيكون حال المغبون حال المريض إذا اشترى بأزيد من ثمن المثل،و حاله بعد العلم بالقيمة حال الوارث إذا مات ذلك المريض المشتري،في أنّ له استرداد الزيادة من دون ردّ جزءٍ من العوض،كما عليه الأكثر في معاوضات المريض المشتملة على المحاباة4 و إن اعترض عليهم العلّامة بما حاصله:أنّ

(1)التذكرة 1:522.

(2)كما استدلّ به في الغنية:224،و التنقيح الرائع 2:47،و الرياض 8:190 و غيرها.

(3)الوسائل 17:376،الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث،الحديث 10.

(4)راجع جامع المقاصد 11:141،و الجواهر 28:473 474.