• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

من صفات المبيع لم يكن تبيّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع،بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار،فراراً عن استلزام لزوم المعاملة إلزامه بما لم يلتزم و لم يرض به،فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد،فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق؛ لفحوى حكم الفضولي و المُكره.

و يضعّف بمنع كون الوصف المذكور عنواناً،بل ليس إلّا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلّفه شيئاً،بل قد لا يكون داعياً أيضاً.كما إذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته،فقد يُقدم على أخذ الشي ء و إن كان ثمنه أضعاف قيمته و التفت إلى احتمال ذلك،مع أنّ أخذه على وجه التقييد لا يوجب خياراً إذا لم يذكر في متن العقد.

الاولي الاستدلال عليه بأيه(و لا تأکلوا اموالکم...)

و لو أبدل قدّس سرّه هذه الآية بقوله تعالى * و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل *3 كان أولى،بناءً على أنّ أكل المال على وجه الخَدْع ببيع ما يسوي درهماً بعشرةٍ مع عدم تسلّط المخدوع بعد تبيّن خدعه على ردّ المعاملة و عدم نفوذ ردّه أكلُ المال بالباطل،أمّا مع رضاه بعد التبيّن بذلك فلا يُعدّ أكلاً بالباطل. و مقتضى الآية و إن كان حرمة الأكل حتّى قبل تبيّن الخَدْع،إلّا أنّه خرج بالإجماع و بقي ما بعد اطّلاع المغبون و ردِّه للمعاملة. لكن يعارض الآية ظاهر قوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض *بناءً على ما ذكرنا:من عدم خروج ذلك عن موضوع التراضي،

(3)البقرة:188.