عدم جريانه في المعاطاه
حکم الصداق و السبق و الرمايه
خيار الشرط فيه
1 ،مدّعين على ذلك الإجماع.و لعلّه لما ذكره في التذكرة للشافعي المانع عن دخوله في الصرف و السلم-:بأنّ
2 المقصود من اعتبار التقابض فيهما أن يفترقا و لم يبق
3 بينهما علقةٌ،و لو أثبتنا الخيار بقيت العلقة
4 .
و الملازمة ممنوعةٌ كما في التذكرة ؛ و لذا جزم فيها بدخوله في الصرف و إن استشكله أوّلاً كما في القواعد
5 .
ما يدخله خيار الشرط اتفاقا
و من الثالث 6 : أقسام البيع ما عدا الصرف و مطلق الإجارة و المزارعة و المساقاة و غير ما ذكر من موارد الخلاف،فإنّ الظاهر عدم الخلاف [فيها7 ].
هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟
و اعلم أنّه ذكر في التذكرة تبعاً للمبسوط
8 -:دخول خيار الشرط في القسمة و إن لم يكن فيها ردٌّ
9 .و لا يتصوّر إلّا بأن يشترط الخيار في التراضي القولي بالسهام،و أمّا التراضي الفعلي فلا يتصوّر دخول خيار الشرط فيه؛ بناءً على وجوب ذكر الشرط في متن العقد.