ج- الضمان
د- الرهن
ه- الصرف
و لا يخلو عن قربٍ؛ لما تقدّم من الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإبراء أو ما يفيد فائدته.
و منه: الضمان،فإنّ المحكيّ عن ضمان التذكرة و القواعد
1 :عدم دخول خيار الشرط[فيه
2 ]،و هو ظاهر المبسوط
3 .
و الأقوى دخوله فيه لو قلنا بالتقايل فيه.
و منه: الرهن،فإنّ المصرَّح به في غاية المرام عدم ثبوت الخيار للراهن
4 ؛ لأنّ الرهن وثيقةٌ للدين،و الخيار ينافي الاستيثاق؛ و لعلّه لذا استشكل في التحرير
5 و هو ظاهر المبسوط
6 ،و مرجعه إلى أنّ مقتضى طبيعة الرهن شرعاً بل عرفاً كونها وثيقةً،و الخيار منافٍ لذلك.
و فيه:أنّ غاية الأمر كون وضعه على اللزوم،فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين.
و منه: الصرف،
فإنّ صريح المبسوط و الغنية و السرائر عدم دخول