الاستدلال علي ذلک
جملةٌ من الأخبار و الإيقاع إنّما يقوم بواحدٍ
1 .
و فيه:أنّ المستفاد من الأخبار كون الشرط قائماً بشخصين:المشروط له،و المشروط عليه،لا كونه متوقِّفاً على الإيجاب و القبول؛ أ لا ترى أنّهم جوّزوا أن يشترط في إعتاق العبد خدمةَ مدّةٍ
2 تمسّكاً بعموم:« المؤمنون عند شروطهم»،غاية الأمر توقّف لزومه كاشتراط مالٍ على العبد على قبول العبد على قول بعضٍ
3 .لكن هذا غير اشتراط وقوع الشرط بين الإيجاب و القبول.
فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى إمكان منع صدق الشرط،أو4 انصرافه،خصوصاً على ما تقدّم عن القاموس 5 -:بعدم مشروعيّة الفسخ في الإيقاعات حتّى تقبل لاشتراط التسلّط على الفسخ فيها.و الرجوع في العدّة ليس فسخاً للطلاق،بل هو حكم شرعيٌّ في بعض أقسامه لا يقبل 6 الثبوت في غير مورده،بل و لا السقوط في مورده.و مرجع هذا إلى أنّ مشروعيّة الفسخ لا بدّ لها من دليلٍ،و قد وجد في