• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

في زوالها بزوال الملك. و إن أُريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه،فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك،و إنّما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ؛ فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.

و إن أُريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع،فإنّها تستصحب عند الشكّ،فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار،كما يقال:الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف،في مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف،ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس،بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم * أوفوا*1 لا الاستصحاب-:أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق،فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم 2 .

ظاهر المختلف ان الاصل عدم اللزوم و المناقشه فيه

ثمّ إنّه يظهر من المختلف في مسألة أنّ المسابقة لازمة أو جائزة-:أنّ الأصل عدم اللزوم 3 ،و لم يردّه من تأخّر عنه 4 إلّا بعموم قوله تعالى * أوفوا بالعقود*5 ،و لم يُعلم 6 وجهٌ صحيحٌ لتقرير هذا الأصل.نعم،هو حسنٌ في خصوص عقد المسابقة و شبهه ممّا لا يتضمّن

(1)في« ش»:«* أوفوا بالعقود»*.

(2)في« ش» و هامش« ف» زيادة:« فتأمّل».

(3)المختلف 6:255.

(4)راجع جامع المقاصد 8:326،و الجواهر 28:223.

(5)المائدة:1.

(6)في« ش»:« و لم يكن».