لو تلف الثمن فمن يکون ؟
أو القيمة بردّ الثمن أو بدله.و يحتمل عدم الخيار،بناءً على أنّ مورد هذا الخيار هو إلزام أنّ له ردّ الثمن و ارتجاع البيع
1 ،و ظاهره اعتبار بقاء المبيع في ذلك،فلا خيار مع تلفه.
ثمّ إنّه لا تنافي بين شرطيّة البقاء و عدم جواز تفويت الشرط،فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي ء في أحكام الخيار
2 لأنّ غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله،و لا يتمّ إلّا بالتزام إبقائه للبائع
3 .
و لو تلف الثمن:
فإن كان بعد الردّ و قبل الفسخ،فمقتضى ما سيجي ء:من« أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»4 كونه من المشتري و إن كان ملكاً للبائع،إلّا أن يمنع شمول تلك القاعدة للثمن و يدّعى اختصاصها بالمبيع،كما ذكره بعض المعاصرين 5 و استظهره من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة6 .و لم أعرف وجه الاستظهار،
إذ ليس فيها إلّا أنّ نماء الثمن للبائع و تلف المبيع من المشتري،و هما إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف ممّن لا خيار له،فلا حاجة لهما إلى تلك الرواية،و لا تكون