مناقشه المولف لجميع ما تقدم
و ناقش بعض من تأخّر عنه فيما ذكره قدّس سرّه من كون حدوث الخيار بعد الردّ لا قبله-:بأنّ ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار،و بأنّ الظاهر من إطلاق العرف و تضعيف كثيرٍ من الأصحاب قولَ الشيخ 1 بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ببعض الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة الدالّة على أنّ غلّة المبيع للمشتري هو كون مجموع المدّة زمان الخيار2 ،انتهى.
أقول:في أصل الاستظهار المتقدّم و الردّ المذكور عن المصابيح و المناقشة على الردّ نظرٌ.
أمّا الأوّل:فلأنه لا مخصِّص لدليل سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ عليه باتّفاق الأصحاب.
و أمّا بناءُ هذا العقد على التصرّف فهو من جهة أنّ الغالب المتعارف البيع بالثمن الكلّي،و ظاهر الحال فيه كفاية ردّ مثل الثمن؛ و لذا قوّينا3 حمل الإطلاق في هذه الصورة على ما يعمّ البدل،و حينئذٍ فلا يكون التصرّف في عين الفرد المدفوع دليلاً على الرضا بلزوم العقد؛ إذ لا منافاة بين فسخ العقد و صحّة هذا التصرّف و استمراره،و هو مورد الموثّق المتقدّم أو منصرف إطلاقه.
أو من جهة تواطؤ المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف أيضاً،أو للعلم بعدم الالتزام بالعقد بمجرّد التصرّف في الثمن،و قد مرّ4