• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

المحکي عن الطباطبايي ردهما

ظاهر المحکي عن الاردبيلي و السبزواري عدم البسقوط

الأصحاب بذلك في غير مورد النصّ كخياري المجلس و الشرط.

و ظاهر المحكي 1 عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية2 عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف في الثمن؛ لأنّ المدار في هذا الخيار عليه؛ لأنّه شُرّع لانتفاع البائع بالثمن،فلو سقط الخيار سقطت الفائدة،و للموثّق المتقدّم 3 المفروض في مورده تصرّف البائع في الثمن و بيع الدار لأجل ذلك 4 .

و المحكيّ عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه الردّ على ذلك بعد الطعن عليه بمخالفته لما عليه الأصحاب بما محصّله:أنّ التصرّف المسقط ما وقع في زمان الخيار و لا خيار إلّا بعد الردّ،و لا ينافي شي ءٌ ممّا ذكر لزومَه بالتصرّف بعد الردّ؛ لأنّ ذلك منه بعده لا قبله و إن كان قادراً على إيجاد سببه فيه؛ إذ المدار على الفعل لا على القوّة،على أنّه لا يتمّ فيما اشترط فيه الردّ في وقتٍ منفصلٍ عن العقد كيومٍ بعد سنةٍ مثلاً5 ،انتهى محصّل كلامه.

(1)حكاه السيّد المجاهد في المناهل:340،و راجع مجمع الفائدة 8:402 و 413،و كفاية الأحكام:92.

(2)في« ش» زيادة:« أنّ الظاهر».

(3)المتقدّم في الصفحة 127 128.

(4)ذكر التعليل في مجمع الفائدة 8:413،مع تفاوت في الألفاظ،نعم حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل:340 بالألفاظ المذكورة.

(5)حكاه عنه السيّد المجاهد في المناهل:341،و العبارة المحكيّة موجودة في المصابيح(مخطوط):139،و قد نقل الشيخ حاصلها،كما قال.