و لم يأتنا بالدراهم فهو لنا،فما ترى في هذا الشراء؟ قال:أرى أنّه لك إن لم يفعله،و إن جاء بالمال
1 فرُدّ عليه»
2 .
و عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال:« إن بعت رجلاً على شرطٍ،فإن أتاك بمالك،و إلّا فالبيع لك»
3 .
توضيح المسأله بالکلام في امور
إذا عرفت هذا
فتوضيح المسألة يتحقّق بالكلام في أُمور: الاول : انحاء خمسه في اشتراط رد الثمن في بيع الخيار
أحدها:أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه التعليق أو التوقيت،فلا خيار قبله،و يكون مدّة الخيار منفصلةً دائماً عن العقد و لو بقليل،و لا خيار قبل الردّ.و المراد بردّ الثمن:فعل ما له دخلٌ في القبض من طرفه و إن أبى المشتري.
الثاني:أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.
الثالث:أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً،بأن يراد منه تمليك الثمن ليتملّك منه المبيع.
و عليه حَمَل في الرياض ظاهرَ الأخبار الدالّة على عود المبيع