مسأله: بيع الخيار
معني بيع الخيار
ما يدل عليه
مسألة
من أفراد خيار الشرط:ما يضاف البيع إليه،و يقال له:« بيع الخيار»،
و هو جائزٌ عندنا كما في التذكرة
1 ،و عن غيرها:الإجماع عليه
2 .
و هو:أن يبيع شيئاً و يشترط الخيار لنفسه مدّةً بأن يردّ الثمن فيها و يرتجع المبيع.
و الأصل فيه بعد العمومات المتقدّمة في الشرط
3 النصوص المستفيضة.
منها:موثّقة إسحاق بن عمّار قال:« سمعت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول،و قد سأله:رجلٌ مسلمٌ احتاج إلى بيع داره،فمشى إلى أخيه فقال له:أبيعك داري هذه و يكون لك أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك،