• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

في بعض كتبه 1 . و الحاصل:أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه و صار مالاً لغيره و أخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا العموم.

الاستدلال برواية المؤمنون عند شروطهم

و منها:قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»2 .و قد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه 3 بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر،فإنّ العقد على هذا شرطٌ،فيجب الوقوف عنده و يحرم التعدّي عنه،فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في * أوفوا بالعقود*. لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة،بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع،كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ حتّى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة:« و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك،و عهدي أن أهجر جميع معاصيك»4 ،و قوله عليه السلام في أوّل دعاء الندبة:« بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا»5 كما لا يخفى على من تأمّلها.

مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص،

(1)راجع التذكرة 2:6،و فيه بعد الحكم بعدم جواز رجوع المقرض بعد قبض المستقرض هكذا:« صيانة لملكه».

(2)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،الحديث 4.

(3)مجمع الفائدة 8:383،و منهم المحدّث البحراني في الحدائق 19:4.

(4)الصحيفة السجّادية:166،من دعائه عليه السلام في ذكر التوبة و طلبها.

(5)مصباح الزائر:446،و عنه في البحار 102:104.