• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

القول ببطلان الشرط دون العقد و المناقشه فيه

لا خلابة»1 و جعل له الخيار ثلاثاً،و في روايةٍ:« و لك الخيار ثلاثاً»2 .و الخلابة:الخديعة. و في دلالته فضلاً عن سنده ما لا يخفى.و جبرهما3 بالإجماعات كما ترى! إذ التعويل عليها مع ذهاب المتأخّرين إلى خلافها4 في الخروج عن قاعدة الغرر مشكلٌ،بل غير صحيحٍ،فالقول بالبطلان لا يخلو عن قوّة.

ثمّ إنّه ربما يقال 5 ببطلان الشرط دون العقد،و لعلّه مبنيٌّ على أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. و فيه:إنّ هذا على القول به فيما إذا لم يوجب الشرط فساداً في أصل البيع كما فيما نحن فيه؛ حيث إنّ جهالة الشرط يوجب كون البيع غرريّاً،و إلّا فالمتّجه فساد البيع و لو لم نقل بسراية الفساد من الشرط إلى المشروط،و سيجي ء تمام الكلام في مسألة الشروط6 .

(1)راجع السنن الكبرى للبيهقي 5:273،و كنز العمّال 4:59،الحديث 9499،و الصفحة 91،الحديث 9682.

(2)راجع السنن الكبرى للبيهقي 5:273،و كنز العمّال 4:59،الحديث 9499،و الصفحة 91،الحديث 9682.

(3)في« ش»:« جبرها».

(4)ذهب إليه العلّامة في التحرير 1:166،و المختلف 5:66،و الشهيد الثاني في المسالك 3:201،و السبزواري في الكفاية:91،و السيّد الطباطبائي في الرياض 8:188،و قال السيّد الطباطبائي في المصابيح(مخطوط):132:« و ربما لاح ذلك من ظاهر الوسيلة و السرائر و الشرائع و النافع و الجامع و اللمعة،لتضمّنها اعتبار التعيين في المدّة».

(5)نقله الشهيد في المسالك 3:202،بلفظ:« قيل»،و لكن لم نعثر على القائل.

(6)اُنظر الجزء السادس،الصفحة 89 90.