مسأله: لا فرق بين کون زمان هذا الخيار متصلا بالعقد او منفصلا عنه
يشترط تعيين المده دفعا للغرر
مسألة
لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه؛
لعموم أدلّة الشرط.
قال في التذكرة:لو شرط خيار الغد صحّ عندنا،خلافاً للشافعي
1 .و استدلّ له في موضعٍ آخر بلزوم صيرورة العقد جائزاً بعد اللزوم
2 .و رُدّ بعدم المانع من ذلك؛ مع أنّه كما في التذكرة
3 منتقضٌ بخيار التأخير و خيار الرؤية.
نعم،يشترط تعيين المدّة،فلو تراضيا على مدّةٍ مجهولةٍ كقدوم الحاجّ بطل بلا خلاف،بل حكي الإجماع عليه صريحاً
4 ؛ لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة.و لا عبرة بمسامحة العرف في بعض المقامات و إقدام العقلاء عليه أحياناً،فإنّ المستفاد من تتبّع أحكام المعاملات