ظهور کلمات الفقهاء في المعني الثالث
مسقطاً لدلالته على الرضا باللزوم
1 .
و قال في موضعٍ آخر:و لا يعدّ ركوب الدابّة للاستخبار أو لدفع جموحها أو للخوف من ظالمٍ أو ليردّها تصرّفاً.ثمّ قال:و هل يعدّ حملها للاستخبار تصرّفاً؟ ليس ببعيدٍ أن لا يعدّ.و كذا لو أراد ردّها و حلبها لأخذ اللبن،على إشكالٍ ينشأ من أنّه ملكه،فله استخلاصه
2 ،انتهى.
و حكي عنه في موضعٍ آخر أنّه قال:و المراد بالتصرّف المسقط ما كان المقصود منه التملّك،لا الاختبار و لا حفظ المبيع كركوب الدابّة للسقي
3 ،انتهى.
و مراده من التملّك:البقاء عليه و الالتزام به،و يحتمل أن يراد به الاستعمال للانتفاع بالملك،لا للاختبار أو الحفظ.
هذا ما حضرني من كلماتهم في هذا المقام،الظاهرة في المعنى الثالث،و حاصله:التصرّف على وجهٍ يدلّ عرفاً لو خُلّي و طبعه على الالتزام بالعقد،ليكون إسقاطاً فعليّاً للخيار،فيخرج منه ما دلّت القرينة على وقوعه لا عن الالتزام.
لكن يبقى الإشكال المتقدّم سابقاً
4 :من أنّ أكثر أمثلة