• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسأله: دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثه ايام

و سقيها و علفها و حلبها و أخذ لبنها،و إن نتجت كان له نتاجها.ثمّ قال:و لا يسقط الردّ؛ لأنّه إنّما يسقط بالرضا بالعيب أو بترك الردّ بعد العلم بالعيب أو بأن يحدث فيه عيبٌ عنده،و ليس هنا شي ءٌ من ذلك 3 ،انتهى.

و في الغنية:لو هلك المبيع في مدّة الخيار فهو من مال بائعه،إلّا أن يكون المبتاع قد أحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا4 ،انتهى. و قال الحلبي قدّس سرّه في الكافي في خيار الحيوان-:فإن هلك في مدّة الخيار فهو من مال البائع،إلّا أن يحدث فيه حدثاً يدلّ على الرضا1 ،انتهى. و في السرائر بعد حكمه بالخيار في الحيوان إلى ثلاثة أيّام قال:هذا إذا لم يُحدث في هذه المدّة حدثاً يدلّ على الرضا أو يتصرّف فيه تصرّفاً ينقص قيمته،أو يكون لمثل ذلك التصرّف اُجرةٌ،بأن يركب الدابّة أو يستعمل الحمار أو يقبّل الجارية أو يلامسها أو يدبّرها تدبيراً ليس له الرجوع فيه كالمنذور2 ،انتهى. و قال في موضعٍ آخر:إذا لم يتصرّف فيه تصرّفاً يؤذن بالرضا في العادة3 .

(3)المبسوط 2:139.

(4)الغنية:221.

(1)الكافي في الفقه:353.

(2)السرائر 2:280.

(3)السرائر 2:277.