• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

تعين الاحتمال الثالث

الاستشهاد بکلمات الفقهاء عليه

اللفظ،بل جزم به في الدروس 1 ،و يؤيّده ما تقدّم من رواية عبد اللَّه [بن الحسن 2 ]بن زيد،الحاكية للنبويّ الدالّ كما في الدروس أيضاً3 على الاعتبار بنفس الرضا،و ظاهر بعض كلماتهم الآتية.

إلّا أنّ المستفاد من تتبّع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي بلزوم العقد؛ مع أنّ أظهريّته بالنسبة إلى المعنى الثالث غير واضحة.

فتعيّن إرادة المعنى الثالث ، و محصّله:دلالة التصرّف لو خُلّي و طبعه على الالتزام و إن لم يفد في خصوص المقام،فيكون التصرّف إجازةً فعليّةً في مقابل الإجازة القوليّة؛ و هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه.

قال في المقنعة:إنّ هلاك الحيوان في الثلاثة من البائع،إلّا أن يحدث فيه المبتاع حدثاً يدلّ على الرضا بالابتياع 4 ،انتهى.و مَثّل للتصرّف في مقامٍ آخر بأن ينظر من الأمة إلى ما يحرم لغير المالك 5 . و قال في المبسوط في أحكام العيوب:إذا كان المبيع بهيمةً و أصاب بها عيباً فله ردّها،و إذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها

(1)الدروس 3:227.

(2)لم يرد في« ق»،لكنّه موجود في« ش» و المصدر،و فيما تقدّم في الصفحة 100.

(3)الدروس 3:227 228.

(4)المقنعة:599،و انظر 592 أيضاً.

(5)المقنعة:593.