المراد بزمان العقد
و هذه الدعوى لم نعرفها.نعم،ربما يستدلّ
1 عليه
2 بأصالة عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثةٍ من حين العقد،بل أصالة عدم حدوثه قبل انقضاء المجلس،و بلزوم
3 اجتماع السببين على مسبّب واحد،و ما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع
4 مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري.
و يردّ الأصل بظاهر5 الدليل،مع أنّه بالتقرير الثاني،مثبِتٌ.و أدلّة« التلف من البائع» محمولٌ 6 على الغالب من كونه بعد المجلس.و يردّ التداخل بأنّ الخيارين إن اختلفا من حيث الماهيّة فلا بأس بالتعدّد.و إن اتّحدا فكذلك،إمّا لأنّ الأسباب معرِّفات،و إمّا لأنّها عللٌ و مؤثِّراتٌ يتوقّف استقلال كلِّ واحدٍ[منها7 ]في التأثير على عدم مقارنة الآخر أو سبقه،فهي عللٌ تامّةٌ إلّا من هذه الجهة،و هو المراد ممّا في التذكرة في الجواب عن أنّ الخيارين مِثْلان فلا يجتمعان-:من أنّ الخيار واحدٌ و الجهة متعدّدة8 .