مسأله : عدم الفرق بين الامه و غيرها في مده الخيار
مسألة
لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار،و في الغنية كما عن الحلبي-:أنّ مدّة خيار الأمة مدّة استبرائها
1 ،بل عن الأوّل دعوى الإجماع عليه،و ربما ينسب
2 هذا إلى المقنعة
3 و النهاية
4 و المراسم
5 من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة الاستبراء.و لم أقف لهم على دليل.