• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

لا محيص عن المشهور

لأنّ الغالب كون صاحب الحيوان مشترياً.

و لا ينافي هذه الدعوى التمسّك بإطلاق صحيحة ابن مسلم؛ لأنّ الغلبة قد تكون بحيث توجب تنزيل التقييد عليها،و لا توجب تنزيل الإطلاق.

و لا ينافيها أيضاً ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري 1 ؛ لورودها مورد الغالب من كون الثمن غير حيوان.و لا صحيحة محمّد بن مسلم المثبتة للخيار للمتبايعين؛ لإمكان تقييدها و إن بعُد بما إذا كان العوضان حيوانين.

لكن الإشكال في إطلاق الصحيحة الأُولى 2 من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري،فلا مخصّص يعتدّ به؛ لعمومات اللزوم مطلقاً أو بعد المجلس،فلا محيص عن المشهور.

(1)راجع الوسائل 12:349 350،الباب 3 من أبواب الخيار،الأحاديث 1،4،5،8 و 9.

(2)و هي صحيحة الفضيل المتقدّمة في الصفحة 86.