• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

ضعف هذا القول

القول بثبوت الخيار لمن انتقل اليه الحيوان ثمنا کان او مثمنا

الاتّفاق،على خلافه.و تبعه على ذلك في المفاتيح 1 و توقّف في غاية المراد2 و حواشي القواعد3 و تبعه في المقتصر4 .

هذا ،و لكنّ الإنصاف:أنّ أخبار المشهور من حيث المجموع لا يقصر ظهورها عن الصحيحة مع اشتهارها بين الرواة حتّى محمّد بن مسلم الراوي للصحيحة،مع أنّ المرجع بعد التكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بالافتراق و المتيقّن خروج المشتري،فلا ريب في ضعف هذا القول.

نعم،هنا قولٌ ثالثٌ لعلّه أقوى منه،و هو ثبوت الخيار لمن انتقل إليه الحيوان ثمناً أو مثمناً،نسب إلى جماعةٍ من المتأخّرين 5 ،منهم الشهيد في المسالك 6 ؛ لعموم صحيحة ابن مسلم« المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا،و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»7 و لا ينافيه تقييد الحيوان ب« المشترى» في موثّقة ابن فضّال 8 ؛ لاحتمال ورود التقييد مورد الغالب؛

(1)مفاتيح الشرائع 3:68.

(2)غاية المراد 2:96 97.

(3)لا يوجد لدينا،لكن حكاه عنها السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:555.

(4)المقتصر:168 169.

(5)منهم المحقّق الأردبيلي 8:392،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:25 و 26،و المحقّق النراقي في المستند 14:377،و قوّاه الشهيد الثاني في الروضة 3:450.

(6)المسالك 3:200.

(7)الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(8)الوسائل 12:349،الباب 3 من أبواب الخيار،الحديث 2.