عن السيد المرتضي ثبوته للبائع ايضا و الدليل عليه
و نحوها صحيحة الحلبي في الفقيه،عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّامٍ للمشتري»
1 ،و صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« الشرط
2 في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري»
3 .
و أظهر من الكلّ صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ اشترى جاريةً،لمن الخيار؟ للمشتري أو للبائع أو لهما
4 كليهما؟ قال:الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّامٍ،فإذا مضت ثلاثة أيّامٍ فقد وجب الشراء»
5 .
و عن سيّدنا المرتضى قدّس سرّه و ابن طاوس:ثبوته للبائع أيضاً6 ،
و حكي عن الانتصار:دعوى الإجماع عليه 7 ؛ لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس،و لصحيحة محمّد بن مسلم:« المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّامٍ في الحيوان،و فيما سوى ذلك من بيعٍ حتّى يفترقا»8 ،و بها تخصّص عمومات اللزوم مطلقاً أو بعد الافتراق؛ و هي أرجح