الدليل علي الاختصاص
عليه
1 ؛ لعموم قوله عليه السلام:« إذا افترقا وجب البيع»
2 خرج المشتري و بقي البائع،بل لعموم * أوفوا بالعقود*
3 بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط،و يثبت الباقي بعدم القول بالفصل .
و يدلّ عليه أيضاً ظاهر غير واحدٍ من الأخبار:
منها:صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« قلت له:ما الشرط في الحيوان؟ قال:ثلاثة أيّامٍ للمشتري.قلت:و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال:البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا[منهما4 ]»5 ،و ظهوره في اختصاص الخيار بالمشتري و إطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيواناً.
و يتلوها في الظهور رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:« الخيار في الحيوان ثلاثة أيّامٍ للمشتري»6 فإنّ ذكر القيد مع إطلاق الحكم قبيح إلّا لنكتة جليّة.