• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الثاني: في خيار الحيوان

عموم هذا الخيار لکل ذي حياه

هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين او يعم الکلي ايضا ؟

لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى 1 ،و ظاهر النصّ 2 و الفتوى:العموم لكلِّ ذي حياةٍ،فيشمل مثلَ الجرادِ و الزُّنْبُورِ و السَّمَكِ وَ العَلَقِ و دُودِ القزِّ،و لا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة،فمثل السَّمك المخرَج من الماء و الجراد المحرَز في الإناء و شبه ذلك خارجٌ؛ لأنّه لا يباع من حيث إنّه حيوانٌ،بل من حيث إنّه لحمٌ مثلاً3 ،و يشكل فيما صار كذلك لعارضٍ،كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلّم. و على كلّ حالٍ،فلا يُعدّ زهاق روحه تلفاً من البائع قبل القبض،أو في زمان الخيار.

و في منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوهٌ. ثمّ إنّه هل يختصّ هذا الخيار بالبيع المعيَّن كما هو المنساق في

(1)في« ش»:« للمشتري».

(2)راجع الوسائل 12:348،الباب 3 من أبواب الخيار.

(3)لم ترد« مثلاً» في« ش».