• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسأله: لو زال الاکراه

مسألة لو زال الإكراه،فالمحكيّ عن الشيخ و جماعةٍ:امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال 1 .و لعلّه لأنّ الافتراق الحاصل بينهما في حال الإكراه كالمعدوم،فكأنهما بعدُ مجتمعان في مجلس العقد،فالخيار باقٍ. و فيه:أنّ الهيئة الاجتماعية الحاصلة حين العقد قد ارتفعت حسّا،غاية الأمر عدم ارتفاع حكمها و هو الخيار بسبب الإكراه،و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد. و الحاصل:أنّ الباقي بحكم الشرع هو الخيار،لا مجلس العقد،فالنصّ ساكتٌ عن غاية هذا الخيار،فلا بدّ إمّا من القول بالفور كما عن التذكرة2 و لعلّه لأنّه المقدار الثابت يقيناً لاستدراك حقّ المتبايعين-

(1)المبسوط 2:84،و نسبه المحقّق التستري قدّس سرّه إلى ظاهر ابن زهرة و الفاضلين في الشرائع و الإرشاد و فتوى الأخير في التحرير و الشهيد الثاني في الروضة،اُنظر المقابس:243.

(2)حكاه عنها المحقّق التستري في المقابس:243،و الموجود في التذكرة هكذا:« و إذا وجد التمكّن،هل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف»،اُنظر التذكرة 1:518.