• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الاستدلال علي کون المسقط هو الافتراق عن رضا

الاختياري المكرَه عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل؛ مع أنّ المعروف بين الأصحاب:أنّ الافتراق و لو اضطراراً مسقطٌ للخيار إذا كان الشخص متمكّناً من الفسخ و الإمضاء،مستدلّين عليه بحصول التفرّق المسقط للخيار. قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور:لأنّه إذا كان متمكّناً من الإمضاء و الفسخ فلم يفعل حتّى وقع التفرّق،كان ذلك دليلاً على الرضا و الإمضاء1 ،انتهى. و في جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله:لتحقّق الافتراق مع التمكّن من الاختيار2 ،انتهى.

و منه يظهر:أنّه لا وجه للاستدلال بحديث« رفع الحكم عن المكره» ؛ للاعتراف بدخول المكره و المضطرّ إذا تمكّنا من التخاير.

و الحاصل:أنّ فتوى الأصحاب هي:أنّ التفرّق عن إكراهٍ عليه و على ترك التخاير غير مسقطٍ للخيار،و أنّه لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره،و هذه لا يصحّ الاستدلال عليها3 باختصاص الأدلّة بالتفرّق الاختياري،و لا بأنّ مقتضى حديث الرفع جعل التفرّق المكره عليه كلا تفرّق؛ لأنّ المفروض أنّ التفرّق الاضطراري أيضاً مسقطٌ مع وقوعه في حال التمكّن من التخاير. الاستدلال على كون المسقط هو الافتراق عن رضا فالأولى الاستدلال عليه مضافاً إلى الشهرة المحقّقة الجابرة

(1)المبسوط 2:84.

(2)جامع المقاصد 4:283.

(3)في« ش»:« و هذا لا يصحّ الاستدلال عليه».