• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسأله : الافتراق عن اکراه

مسألة المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع من التخاير أيضاً،سواء بلغ حدّ سلب الاختيار أم لا،لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار،مضافاً إلى حديث« رُفع ما استكرهوا عليه»1 ،و قد تقدّم في مسألة اشتراط الاختيار في المتبايعين 2 ما يظهر منه عموم الرفع للحكم الوضعي المحمول على المكلّف،فلا يختصّ برفع التكليف.

هذا،و لكن يمكن منع التبادر،فإنّ المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعدّ فعلاً حقيقيّا قائماً بنفس الفاعل،بل يكون صورة فعلٍ قائمةً بجسم المضطرّ،لا في مقابل المكرَه الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعَّد على تركه،فإنّ التبادر ممنوعٌ،فإذا دخل

(1)الوسائل 11:296،الباب 56 من أبواب جهاد النفس،الحديث 3،و 16:144،الباب 16 من أبواب الأيمان،الحديث 3 و 5،و فيها:« وضع» بدل« رفع».

(2)راجع الجزء الثالث:308 و 331.