• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

2- اشتراط عدم الفسخ

اشتراط السقوط فيقول:« بعت بشرط أن لا يثبت بيننا خيار المجلس» كما مثّل به في الخلاف و المبسوط و الغنية و التذكرة3 ؛ لأنّ المراد بالسقوط هنا عدم الثبوت،لا الارتفاع.

الثاني:أن يشترط عدم الفسخ فيقول:« بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس» فيرجع إلى التزام ترك حقّه،فلو خالف الشرط و فسخ فيحتمل قويّاً عدم نفوذ الفسخ؛ لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه و عدم سلطنته على تركه،كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه 4 غير واحد5 فمخالفة الشرط و هو الفسخ غير نافذةٍ في حقّه.و يحتمل النفوذ،لعموم دليل الخيار،و الالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ على ما قاله بعضهم:من أنّ بيع منذور التصدّق حِنثٌ موجبٌ للكفّارة،لا فاسدٌ6 .

و حينئذٍ فلا فائدة في هذا غير الإثم على مخالفته،إذ ما يترتّب

(3)لم نعثر على المثال في الخلاف و التذكرة،راجع الخلاف 3:9 و 21،و المبسوط 2:83،و الغنية:217،و التذكرة 1:516.

(4)الظاهر رجوع الضمير إلى« بطلان البيع» المستفاد من فحوى الكلام.

(5)لم نقف على موضع بحثهم عن المسألة بخصوصها،نعم عدّ المحقّق التستري قدّس سرّه السبب السادس من منقّصات الملك:تعلّق حقّ النذر و شبهه،و نقل جملةً ممّا وقف عليه من كلمات الأصحاب في كتاب الزكاة و الحجّ و العتق و النذر و الصيد و الذباحة و غير ذلك ممّا يرتبط بالمسألة،لكن لم ينقل عن أحدٍ القول ببطلان بيع منذور التصدّق،راجع المقابس:190.

(6)حكاه المحقّق التستري في المقابس:194 عن الشهيد الثاني قدّس سرّه في مسألتي منذور التدبير و منذور الحرّية،و لكن لم نعثر عليه في كتبه قدّس سرّه.