• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

صور اشتراط سقوط خيار المجلس

1- اشتراط عدم الخيار

له ظهورٌ في العلّية التامّة،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط؛ مع أنّ مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون العقد مقتضياً،لا تمام العلّة ليكون التخلّف ممتنعاً شرعاً.

نعم،يبقى الكلام في دفع توهّم:أنّه لو بُني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنّة لم يبقَ شرطٌ مخالفٌ للكتاب و السنّة،بل و لا لمقتضى العقد.و محلّ ذلك و إن كان في باب الشروط،إلّا أنّ مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:أنّا حيث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخيار حقٌّ ماليٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم يكن سقوطه منافياً للمشروع 1 ،فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي،كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار[في عقد آخر2 ].

و3 عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبايعين على عدم الخيار،ففائدة الشرط إبطال المقتضي لا إثبات المانع. و يمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة4 .

ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه: أحدها:أن يشترط عدم الخيار و هذا هو مراد المشهور من

(1)كذا في« ق»،و في نسخة بدل« ش»:« للمشروط».

(2)لم يرد في« ق».

(3)في« ش» زيادة:« أمّا».

(4)تقدّمت في الصفحة 53.