صور اشتراط سقوط خيار المجلس
1- اشتراط عدم الخيار
له ظهورٌ في العلّية التامّة،إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه صورة الخلوّ عن شرط السقوط؛ مع أنّ مقتضى الجمع بينه و بين دليل الشرط كون العقد مقتضياً،لا تمام العلّة ليكون التخلّف ممتنعاً شرعاً.
نعم،يبقى الكلام في دفع توهّم:أنّه لو بُني على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط و عمومات الكتاب و السنّة لم يبقَ شرطٌ مخالفٌ للكتاب و السنّة،بل و لا لمقتضى العقد.و محلّ ذلك و إن كان في باب الشروط،إلّا أنّ مجمل القول في دفع ذلك فيما نحن فيه:أنّا حيث علمنا بالنصّ و الإجماع أنّ الخيار حقٌّ ماليٌّ قابلٌ للإسقاط و الإرث،لم يكن سقوطه منافياً للمشروع
1 ،فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي،كما لو اشترطا في هذا العقد سقوط الخيار[في عقد آخر
2 ].
و3 عن الثالث بما عرفت:من أنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة الخلوّ عن الاشتراط و إقدام المتبايعين على عدم الخيار،ففائدة الشرط إبطال المقتضي لا إثبات المانع.
و يمكن أن يستأنس لدفع الإشكال من هذا الوجه الثالث و من سابقه بصحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة4 .
ثمّ إنّ هذا الشرط يتصوّر على وجوه:
أحدها:أن يشترط عدم الخيار و هذا هو مراد المشهور من