في مسقطات الخيار
و هي أربعة على ما ذكرها في التذكرة
1 -:اشتراط سقوطه في ضمن العقد،و إسقاطه بعد العقد،و التفرّق،و التصرّف.
فيقع الكلام في مسائل:
مسأله : المسقط الاول : اشتراط السقوط في ضمن العقد
لا خلاف ظاهراً في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد،و عن الغنية:الإجماع عليه
2 .و يدلّ عليه قبل ذلك عموم المستفيض:« المؤمنون
3 أو المسلمون
4 عند شروطهم».
توهم معارضة اشتراط السقوط لعموم أدلة الخيار و دفعه و قد يتخيّل معارضته لعموم
5 أدلّة الخيار،و يرجّح على تلك الأدلّة