• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

2- القاعده المستفاده من العمومات

3- الاستصحاب

4- المعني اللغوي

و فيه : أنّه إن أراد غلبة الأفراد،فغالبها ينعقد جائزاً لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط،و إن أراد غلبة الأزمان،فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة؛ مع أنّه لا يناسب ما في القواعد من قوله:و إنّما يخرج من الأصل لأمرين:ثبوتِ خيارٍ أو ظهورِ عيب 2 .

الثاني:القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشكّ في بعض الأفراد أو بعض الأحوال 3 . و هذا حسنٌ،لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصل.

الثالث:الاستصحاب 4 ،و مرجعه إلى أصالة عدم ارتفاع أثر العقد بمجرّد فسخ أحدهما. و هذا حسنٌ. الرابع:المعنى اللغوي،بمعنى أنّ وضع البيع و بناءَه عرفاً و شرعاً على اللزوم و صيرورة المالك الأوّل كالأجنبي،و إنّما جعل الخيار فيه حقّا خارجيّاً لأحدهما أو لهما،يسقط بالإسقاط و بغيره.و ليس البيع كالهبة التي حَكَم الشارع فيها بجواز رجوع الواهب،بمعنى كونه حكماً شرعيّاً له أصلاً و بالذات بحيث لا يقبل الإسقاط1 .

(2)القواعد 2:64.

(3)أشار إليه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد:32،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:3 بلفظ:« و يمكن كونه بمعنى القاعدة».

(4)صرّح بذلك العلّامة قدّس سرّه في عبارته المتقدّمة عن التذكرة.

(1)قال الشهيدي قدّس سرّه:« قد حكي هذا الوجه عن السيّد الصدر في مقام توجيه مراد الشهيد قدّس سرّه من قوله:" الأصل في البيع اللزوم" كي يندفع عنه إيراد الفاضل التوني عليه بإنكاره الأصل، لأجل خيار المجلس»،(هداية الطالب:406)،و راجع شرح الوافية(مخطوط):323.