• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسألة مبدأ هذا الخيار

من حين العقد؛لأنّ ظاهر النصّ 1 كون البيع علّةً تامّة،و مقتضاه كظاهر الفتاوى شمول الحكم للصرف و السلم قبل القبض.و لا إشكال فيه لو قلنا بوجوب التقابض في المجلس في الصرف و السلم وجوباً تكليفيّاً،إمّا للزوم الربا كما صرّح به في صرف التذكرة2 و إمّا لوجوب الوفاء بالعقد و إن لم يكن بنفسه مملّكاً؛ لأنّ ثمرة الخيار حينئذٍ جواز الفسخ،فلا يجب التقابض. أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض و جواز تركه إلى التفرّق المبطل للعقد،ففي أثر الخيار خفاءٌ،لأنّ المفروض بقاء سلطنة كلٍّ من المتعاقدين على ملكه و عدم حقٍّ لأحدهما في مال الآخر.و يمكن أن يكون أثر الخيار خروج العقد بفسخ ذي الخيار عن قابليّة لحوق القبض المملّك،فلو فرض اشتراط سقوط الخيار في العقد لم يخرج العقد بفسخ المشروط

(1)يعني:« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا»،الوسائل 12:345،الباب 1 من أبواب الخيار،الحديث 1 3.

(2)التذكرة 1:511.