الکلام في المسأله يقع في فرعين
له،فأحتمل هنا في التذكرة و القواعد تقديم قول المشتري
1 ،و نسبه في التحرير إلى القيل
2 ؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأُولى.
أقول:النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار و مع الاتّفاق عليه،كما لا يخفى.لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها،و الحكم بتقديم 3 قول البائع مع يمينه.و
أمّا إذا اتّفقا على الخيار و اختلفا في السلعة،فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها،فإذا فسخ و أراد ردّ السلعة فأنكرها البائع،فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.
نعم،استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه-:بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ،و الاختلاف في موضعين:أحدهما:خيانة المشتري فيدّعيها البائع بتغيّر السلعة و المشتري ينكرها،و الأصل عدمها.الثاني:سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري،فالبائع يدّعيه و المشتري ينكره و الأصل بقاؤه
4 .
و تبعه في الدروس،حيث قال:لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه