• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الکلام في المسأله يقع في فرعين

له،فأحتمل هنا في التذكرة و القواعد تقديم قول المشتري 1 ،و نسبه في التحرير إلى القيل 2 ؛ لاتّفاقهما على استحقاق الفسخ بعد أن احتمل مساواتها للمسألة الأُولى.

أقول:النزاع في كون السلعة سلعة البائع يجتمع مع الخلاف في الخيار و مع الاتّفاق عليه،كما لا يخفى.لكن ظاهر المسألة الأُولى كون الاختلاف في ثبوت خيار العيب ناشئاً عن كون السلعة هذه المعيوبة أو غيرها،و الحكم بتقديم 3 قول البائع مع يمينه.و

أمّا إذا اتّفقا على الخيار و اختلفا في السلعة،فلذي الخيار حينئذٍ الفسخ من دون توقّفٍ على كون هذه السلعة هي المبيعة أو غيرها،فإذا فسخ و أراد ردّ السلعة فأنكرها البائع،فلا وجه لتقديم قول المشتري مع أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها.

نعم،استدلّ عليه في الإيضاح بعد ما قوّاه-:بأنّ الاتّفاق منهما على عدم لزوم البيع و استحقاق الفسخ،و الاختلاف في موضعين:أحدهما:خيانة المشتري فيدّعيها البائع بتغيّر السلعة و المشتري ينكرها،و الأصل عدمها.الثاني:سقوط حقّ الخيار الثابت للمشتري،فالبائع يدّعيه و المشتري ينكره و الأصل بقاؤه 4 . و تبعه في الدروس،حيث قال:لو أنكر البائع كون المبيع مبيعه

(1)التذكرة 1:541،و القواعد 2:79.

(2)التحرير 1:185.

(3)في« ش»:« تقديم».

(4)الإيضاح 1:499.