الرابعه : لو رد سلعه بالعيب فانکر البائع انها سلعته
جامع المقاصد:بأنّ كونها كالبيّنة لا يوجب نفوذها للوكيل على الموكِّل؛ لأنّ الوكيل معترفٌ بعدم سبق العيب،فلا تنفعه البيّنة القائمة على السبق الكاذبة باعترافه،
قال:اللّهمّ إلّا أن يكون إنكاره لسبق العيب استناداً إلى الأصل،بحيث لا ينافي ثبوته و لا دعوى ثبوته،كأن يقول:« لا حقّ لك عليَّ في هذه الدعوى» أو« ليس في المبيع عيبٌ يثبت لك به الردُّ عليَّ» فإنّه لا تمنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين المذكورين
1 ،انتهى.
و في مفتاح الكرامة:أنّ اعتراضه مبنيٌّ على كون اليمين المردودة كبيّنة الرادّ،و المعروف بينهم أنّه كبيّنة المدّعى 2 .
أقول:كونه كبيّنة المدّعى لا ينافي عدم نفوذها للوكيل المكذِّب لها على الموكّل.و تمام الكلام في محلّه.
الرابعة
لو رَدّ سلعةً بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته،قُدّم قول البائع كما في التذكرة
3 و الدروس
4 و جامع المقاصد
5 لأصالة عدم حقٍّ له عليه،و أصالة عدم كونها سلعته.و هذا بخلاف ما لو ردّها بخيارٍ فأنكر كونها