کيفيه حلف البائع علي عدم تقدم العيب
و إذا حلف البائع فلا بدّ من حلفه على عدم تقدّم العيب أو نفي استحقاق الردّ أو الأرش إن كان قد اختبر المبيع و اطّلع على خفايا أمره،كما يشهد بالإعسار و العدالة و غيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر.
و لو لم يختبر،ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شكّ في ذلك وجهٌ،احتمله في جامع المقاصد1 و حكي عن جماعةٍ2 ،كما يُحلَف على طهارة المبيع استناداً إلى الأصل.
و يمكن الفرق بين الطهارة و بين ما نحن فيه:بأنّ المراد بالطهارة في استعمال المتشرّعة ما يعمّ غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي،كما أنّ المراد بالملكيّة و الزوجيّة ما استند إلى سببٍ شرعيٍّ ظاهريٍّ،كما تدلّ عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكيّة ما أُخذ من يد المسلمين
3 .
و في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال:و عندي فيه نظرٌ،أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم 4 .و استحسنه في المسالك،قال:لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم،فيحتاج المشتري إلى إثباته 5 .و قد سبقه إلى ذلك في