العمل طبق القرينه القطعيه بلا يمين لو کانت
لو اقام کل منهما بينه علي مدعاه
بأن حدث بعد القبض و انقضاء الخيار،كان القول قول منكر تقدّمه؛ للأصل حتّى لو علم تاريخ الحدوث و جهل تاريخ العقد؛ لأنّ أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب.
و عن المختلف:أنّه حكى عن ابن الجنيد:أنّه إن ادّعى البائع أنّ العيب حدث عند المشترى حلف المشتري إن كان منكراً
1 ،انتهى
2 .
هذا إذا لم تشهد القرينة القطعيّة ممّا3 لا يمكن عادةً حصوله بعد وقت ضمان المشتري أو تقدّمه عليه،و إلّا عمل عليها من غير يمين.قال في التذكرة:و لو أقام أحدهما بيّنةً4 عمل بها.ثمّ قال:و لو أقاما بيّنةً عمل ببيّنة المشتري،لأنّ القول قول البائع لأنّه منكرٌ،فالبيّنة على المشتري 5 .
و هذا منه مبنيٌّ على سقوط اليمين عن المنكر بإقامة البيّنة،و فيه كلامٌ في محلّه و إن كان لا يخلو عن قوّةٍ.