ما به يتدارک ضرر المشتري
الصحّة منه في يد المشتري،فإذا فرض أنّ صفة الصحّة لا تقابل بجزءٍ من المال في عقد المعاوضة
1 ،فيكون تلفها في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة،لا يستحقّ البائع عند الفسخ قيمتها.
و الحاصل:أنّ البائع لا يستحقّ من المشتري إلّا ما وقع مقابلاً بالثمن،و هو نفس المثمن،من دون اعتبار صحّته جزءً،فكأنه باع عبداً كاتباً فقبضه المشتري ثمّ فسخ أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة
2 .
ثمّ إنّ صريح جماعةٍ من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجّاناً فيما نحن فيه 3 ،فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين،اقتصر في المبسوط على حكايتهما4 .
أحدهما:جواز ردّ المشتري للمعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث؛ لما تقدّم 5 إليه الإشارة:من أنّ أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم،في كونها غرامة تالفٍ مضمونٍ على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا.
الثاني:أن يفسخ البيع لتعذّر إمضائه،و إلزام المشتري ببدله من