• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

2- العبد المسلم المشتري من الکافر

و قد صرّح بعضهم بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع 1 و نقله إلى من ينعتق عليه كالإتلاف له من حيث الماليّة،فدفع الخيار به أولى و أهون من رفعه،فتأمّل.

و منها: العبد المسلم المشترى من الكافربناءً على عدم تملّك الكافر للمسلم اختياراً،فإنّه قد يقال بعدم ثبوت الخيار لأحدهما.أمّا بالنسبة إلى العين فلفرض عدم جواز تملّك الكافر للمسلم و تمليكه إيّاه،و أمّا بالنسبة إلى القيمة فلما تقدّم:من أنّ الفسخ يتوقّف على رجوع العين إلى مالكه الأصلي و لو تقديراً2 لتكون مضمونةً له بقيمته على من انتقل إليه،و رجوع المسلم إلى الكافر غير جائزٍ،و هذا هو المحكيّ عن حواشي الشهيد رحمه اللَّه حيث قال:إنّه يباع و لا يثبت له خيار المجلس و لا الشرط3 .

و يمكن أن يريد بذلك عدم ثبوت الخيار للكافر فقط و إن ثبت للمشتري،فيوافق مقتضى كلام فخر الدين قدّس سرّه في الإيضاح:من أنّ البيع بالنسبة إلى الكافر استنقاذٌ،و بالنسبة إلى المشتري كالبيع 4 ؛ بناءً منه على عدم تملّك السيّد الكافر له؛ لأنّ الملك سبيلٌ،و إنّما له حقّ استيفاء

(1)لم نظفر على مصرّحٍ بذلك بعد التتبّع في الكتب الفقهيّة المتداولة،اُنظر مفتاح الكرامة 4:599.

(2)تقدّم في الصفحة 41.

(3)لا يوجد لدينا« حواشي الشهيد» لكن حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:180.

(4)إيضاح الفوائد 1:414.