• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

5- ثبوت احد مانعي الرد فيما لا يوخذ الارش فيه

موجباً له؛ لأنّ الصحّة في هذا المبيع كسائر الأوصاف المشترطة في البيع 1 التي لا يوجب فواتها أرشاً،و النصّ الدالّ على اشتراط الردّ بقيام العين و هي المرسلة المتقدّمة2 مختصٌّ بمورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش،و الإجماع فيما نحن فيه غير متحقّق،مع ما عرفت من مخالفة المفيد في أصل المسألة3 . هذا كلّه،مضافاً إلى أصالة جواز الردّ الثابت قبل حدوث العيب؛ و بها يدفع 4 .معارضة الضرر المذكور بتضرّر البائع بالفسخ و نقل المعيب إلى ملكه بعد خروجه عن ملكه سليماً عن هذا العيب. و كيف كان،فلو ثبت الإجماع أو استفيض نقله 5 على سقوط الردّ بحدوث العيب و التغيير على وجهٍ يشمل المقام،و إلّا فسقوط الردّ هنا محلّ نظرٍ بل منع.

و منها: ثبوت أحد مانعي الردّ6 في المعيب الذي لا يجوز أخذ

(1)في« ش»:« المبيع».

(2)تقدمت في الصفحة 280.

(3)في الصفحة 306.

(4)في« ش» بدل« و بها يدفع»:« و هي المرجع بعد».

(5)في« ش»:« بنقله».

(6)قال الشهيدي قدس سرّه:« يعني بهما:التصرّف و حدوث العيب بعد القبض،و إنّما عبّر عنهما بمانعي الردّ مع أنّه جعل المسقطات أربعة،لأنّ" الإسقاط" الّذي هو أحدها إنّما هو من قبيل المسقط لا المانع،و" تلف العين" الّذي هو ثالثها لا يبقى معه موضوعٌ للردِّ حتّى يُعدّ مانعاً؛ و جعل الأوّل أوّلاً لتقدّمه في كلامه،و الثاني ثانياً لتأخّره فيه»،هداية الطالب:526.