• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

4- حدوث العيب في المعيب الذي لم تنقص فيمته بالعيب

و فيه:أنّ العيب في مثله لا يُعدّ ضرراً ماليّاً بالفرض،فلا بأس بأن [يكون 1 ]الخيار فيه كالثابت بالتدليس في سقوطه بالتصرّف مع عدم أرشٍ فيه. و حلّه:أنّ الضرر إمّا أن يكون من حيث القصد إلى ما هو أزيد ماليّةً من الموجود،و إمّا أن يكون من حيث القصد إلى خصوصيّةٍ مفقودةٍ في العين مع قطع النظر عن قيمته.و الأوّل مفروض الانتفاء،و الثاني قد رضي به و أقدم عليه المشتري بتصرّفه فيه،بناءً على أنّ التصرّف دليل الرضا بالعين الخارجية،كما لو رضي بالعبد المشروط كتابته مع تبيّن عدمها فيه.

إلّا أن يقال:إنّ المقدار الثابت من سقوط الردّ بالتصرّف هو مورد ثبوت الأرش،و إلّا فمقتضى القاعدة عدم سقوط الردّ بالتصرّف كما في غير العيب و التدليس من أسباب الخيار،خصوصاً بعد تنزيل الصحّة فيما نحن فيه منزلة الأوصاف المشترطة الّتي لا يوجب فواتها أرشاً،فإنّ خيار التخلّف فيها لا يسقط بالتصرّف كما صُرّح به 2 .نعم،لو اقتصر في التصرّف المسقط على ما يدلّ على الرضا كان مقتضى عموم ما تقدّم سقوط الردّ بالتصرّف مطلقاً.

و منها: حدوث العيب في المعيب المذكور،و الاستشكال هنا بلزوم الضرر في محلّه،فيحتمل ثبوت الردّ مع قيمة النقص الحادث لو كان

(1)لم يرد في« ق».

(2)راجع الجواهر 23:96،و جاء فيه حول خيار تخلّف الوصف:« و سقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن و بعده يسقط إن دلّ على الرضا،و إلّا فلا»،و نسبه في مفتاح الكرامة(4:586)إلى ظاهر الأكثر.