• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

التبري من العيوب المتجدده الموجبه للخيار

و أمّا التبرّي من العيوب المتجدّدة الموجبة للخيار،فيدلّ على صحّته و سقوط الخيار به عموم« المؤمنون عند شروطهم»1 . قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم« المؤمنون» :لا يقال:إنّ التبرّي ممّا لم يوجد يستدعي البراءة ممّا لم يجب؛ لأنّا نقول:التبرّي إنّما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد،لا من العيب 2 ،انتهى.

أقول:المفروض أنّ الخيار لا يحدث إلّا بسبب حدوث العيب،و العقد ليس سبباً لهذا الخيار،فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع،و قد اعترف قدّس سرّه في بعض كلماته بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية بعد العقد و قبل الرؤية3 .نعم،ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد4 ،لكنّه مخالفٌ لسائر كلماته و كلمات غيره كالشهيد5 و المحقّق الثاني 6 .

و بالجملة،فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب و البراءة من خيار الرؤية،بل الغرر في الأوّل أعظم،إلّا أنّه لمّا قام النصّ و الإجماع على صحّة التبرّي من العيوب الموجودة فلا مناص عن التزام صحّته.مع إمكان الفرق بين العيوب و الصفات المشترطة في العين الغائبة باندفاع الغرر في الأوّل بالاعتماد على أصالة السلامة فلا يقدح عدم التزام البائع

(1)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.

(2)التذكرة 1:525.

(3)راجع التذكرة 1:467 و 533،و تقدم في الصفحة 258 أيضاً.

(4)لم نعثر عليه فيها،و نقل عنها سابقاً في خيار الرؤية:« أنّه فاسد و مفسد»،راجع الصفحة 259.

(5)الدروس 3:276.

(6)جامع المقاصد 4:303.